الميرزا جواد التبريزي
317
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرّط لم يذكر من الحقوق إلّاالثّلاثة المذكورة ، ثمّ عنونوا حقّ الجاني [ 1 ] واختلفوا في حكم بيعه . وظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أكثر من هذه الثّلاثة أو الأربعة ، وقد أنهاها بعض من عاصرناه إلى أزيد من عشرين ، فذكر - بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر - النّذر : - المتعلّق بالعين [ 2 ]